للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمكاتب أحقُّ بها مِمَّنِ اشتراها إذا قوِيَ على أداء الثَّمَنِ إلى سيِّده؛ لِأَنَّهَا عَتَاقَةٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سيِّد المُكَاتَبِ مالِكٌ لمكاتَبَةِ مُكَاتَبِهِ، فجاز له بيعها؛ لأنَّ كلّ من ملك شيئاً، فجائزٌ له بيعه وهبته والمعاوضة عليه، إلَّا الوطء خاصَّةً، فَإِنَّهُ لا يجوز نقله إلى غيره بعوضٍ وغير عوضٍ.

وإذا كان ذلك كذلك، جاز بيع كتابة المُكَاتَبِ؛ إذ ليس هاهنا دليلٌ يمنع من بيعها.

فإن قيل: إنَّ ذلك غررٌ؛ لأنَّ المشتري لا يدري هل يؤدِّيها المُكَاتَبُ إليه أو يعجز (٢)؟

قيل له: ليس في ذلك غررٌ؛ لأنَّ المشتري يحصل له أحد الشَّيئين:

(إمَّا كتابة المُكَاتب إن أدَّاها إليه.

(أو رقبته إن عجز.

وذلك بمنزلة الرّجل إذا أسلم في ثوبٍ موصوفٍ إلى أجلٍ، أنَّ البائع عليه دفع الثَّوب إلى المشتري على صفته، أو ردَّ ثمنه إليه إن لم يقدر على دفعه (٣)، ولم يكن البيع ممنوعاً، وإن كان المشتري لا يدري ما يحصل له من الثوب أو ثمنه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، المختصر الصغير، ص (٤٥٤)، الموطأ [١١٦١ و ١١٦٢].
(٢) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٩/ ٤٣٠].
(٣) قوله: «إن لم يقدر على دفعه»، كذا في شب، وفي جه: «إن تعذَّر عليه دفعه».

<<  <  ج: ص:  >  >>