للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فكذلك لا يُمنع من بيع كتابة المكَاتَبِ، وإن كان المشتري لا يدري ما يحصل له من: رقبة المكاتَبِ إذا عجز، أو كتابته.

وقوله: «إنه يبيعها بعرَضٍ إن كانت عيناً، أو بعينٍ إن كانت عرضاً»؛ فلأن لا يدخل في ذلك رباً إذا باعها بجِنسٍ مخالفٍ له؛ لأنَّهُ إذا باعها بجنسٍ موافقٍ له بزيادةٍ دخله الرِّبا، وكذلك إذا باع عيناً بعينٍ مُتَأخّرةٍ أو بزيادةٍ أو نقصانٍ، دخل في ذلك الرِّبا، وكان ذلك غير جائزٍ.

وقوله: «إنَّ المكَاتَبَ أحقّ بها»؛ فلأنَّها عتاقَةٌ، ولها حرمةٌ، فالمكاتَبُ أولى بشرائها؛ لأنَّ أمره يؤدّي إلى حريّته وكمال حرمته؛ فكان أولى بها لهذه العلّة؛ إذ ليس على سيّده ضررٌ في بيعها من المكاتَبِ، وعلى المكاتَبِ ضررٌ بشراء غيره إيّاها؛ لأنَّهُ يصير إلى رقٍّ، وإذا اشتراها المُكاتَبُ صار إلى حريَّةٍ، فوجب أن لا يُضَّر به، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

وهذا إذا بِيع كلُّ الكتابة، فَأَمَّا إذا بِيع بعضُها، فليس المكاتَبُ أولى ببعضها؛ لأنَّ شراء بعضها ليس فيه حصول حريّته، ولا كمال حرمته، فسواءٌ كان في ملك سيّده، أو ملك من يشتريه.

•••

[٢٧٣٩] مسألة: قال: وإن باع بعضُ من كَاتَبَ المُكَاتَبَ نصف المُكَاتَبِ (٢)


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٥.
(٢) قوله: «المُكَاتَبِ»، كذا في شب، ومك ٢٦/أ، وفي جه: «الكتابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>