للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو ثُلثه، فليس للمُكَاتَبِ فيه شفعةٌ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة القُطَاعَةِ (١)، ولا يجوز له أن يُقَاطِعَ بعض من كاتبه (٢) (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ شراء بعضه ليس فيه كمال حريَّته، ولا تتمّة حرمته، فلم يكن المكاتَبُ أولى بها من غيره.

وليس يجوز أيضاً أن يشتريها المكاتَبُ؛ لأنَّ ذلك بمنزلة المقاطعة له على مالٍ، ولا يجوز أن يفعل ذلك أحد الشَّريكين دون إذن شريكه له في ذلك؛ لأنَّهُ يستبدّ بمالٍ يأخذه من المكاتَبِ دون شريكه.

•••

[٢٧٤٠] مسألة: قال: ولا يحل بيع نَجْمٍ (٤) من نُجومِ المَكَاتَبِ (٥).


(١) قوله: «القُطَاعَةِ»، هي عتقٌ على مالٍ معجَّل، بخلاف الكتابة، فإنها عتق على مالٍ مؤجَّل، ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص (٥٢٤).
(٢) قوله: «كاتبه»، كذا في شب، وفي جه: «كتابته»، وفي مك ٢٦/ب زيادة، هي: «إلَّا بإذن شركائه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٢].
(٤) قوله: «نجم»، هو نجم الكتابة، وهو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، وأصله أنَّ العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل، لكونهم لا يعرفون الحساب، فسمّيت الأوقات نجوماً بذلك، ثم سُمِّي المؤدى في الوقت نجماً، ينظر: فتح الباري لابن حجر [٥/ ٢١٩].
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>