للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك غررٌ (١)، لا يُدْرَى كم حصَّته من الكتابة، أو هل يؤدِّي ذلك أم لا، وذلك غير جائزٍ.

•••

[٢٧٤١] مسألة: قال: ولا بأس أن يبتاع المُكَاتَبُ ما عليه، ولا بأس أن يشتريه من سيِّده بعينٍ أو عرضٍ معجَّلٍ أو مؤخرٍ.

فأمَّا من غيره، فلا يباع إلَّا بشيءٍ مخالفٍ لِمَا كاتب عليه، يُعَجَّل ولا يؤخَّرُ (٢).

• إنَّما أجاز بيع ذلك من المُكَاتَب، بمثل ما كاتبه عليه أو أقل أو أكثر، من جنسه وغير جنسه؛ لأنَّ هذا ضربٌ من المعروف والمسامحة فيما بين المكاتَبِ وسيِّدِه، فجاز بينهما؛ لأنَّ ذلك طريقه المعروف والمسامحة، لا المتاجرة، فجاز فيها ما جاز في العَرِيَّةِ والحوالة والقرض، وغير ذلك من الأشياء الَّتِي تجري مجرى المعروف لا المتاجرة.

ولم يجز ذلك بين السَّيِّد والأجنبيّ؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى المبايعة والمكايسة، فيدخل فيما بينهما الرِّبا والدَّين بالدَّين، فوجب أن يبيعها منه بشيءٍ مخالفٍ له، كما ذكره مالكٌ.

•••

[٢٧٤٢] مسألة: قال: وإذا هلك المُكَاتَبُ وقد اشتُرِيَت كتابته قبل (٣) أن


(١) قوله: «لأنَّ ذلك غررٌ»، كذا في شب، وفي جه: «لأنَّ بيع ذلك غررٌ».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٣]، وينظر: المسألة [٢٧٣٨].
(٣) قوله: «كتابته قبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «كتابته فمات قبل».

<<  <  ج: ص:  >  >>