للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يؤدِّي، ورثه الَّذِي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدَّى، صار (١) ولاؤه للذي عقد كتابته (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتَبَ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله لمن اشترى كتابته.

وكذلك إن عجز؛ لأنَّهُ بالعجز قد صار عبداً، فله رقبته.

وإن أدَّى إلى المشتري الكتابة، فولاؤه لمن عقد كتابته؛ لأنَّهُ هو المعتِقُ له، فكان ولاؤه له؛ لأنَّهُ لا يجوز له نقله عنه ببيعٍ ولا هبةٍ.

وقد روى مالكٌ وشعبة، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (٣).

•••

[٢٧٤٣] مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له بِدراهم ممَّا على مُكَاتَبٍ، فليس له أن يبيعها، ولا يبعها أيضاً من المكاتب نَفْسِهِ إلَّا بإذن أهله (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما أوصِيَ له بمنزلة نجمٍ من نجومه، ولا يجوز بيع ذلك؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم حصَّة ذلك من قيمة الكتابة، فبيعها مجهولٌ.


(١) قوله: «صار»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «عتق وصار».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٥٣].
(٣) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١١٣٧]، وحديث شعبة، أخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم [٤/ ٢١٦]، والحديث في التحفة [٥/ ٤٥٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>