للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: «إنَّ الخدمة تسقط عنه»؛ لأنَّ في بقاء الخدمة عليه بقاء الرقّ، ولا يجوز أن يبقى على المكاتب رِقٌّ بعد أداء كتابته.

•••

[٢٧٤٩] مسألة: قال: ومن بَعَثَ بآخر نُجُومه إلى سيّده وأشْهَدَ عليها، وكذلك فعل (١)، فهلك قبل (٢) أن تصل (٣)، فميراثه لسيِّده (٤) (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة إلى السيّد، فإذا مات قبل أن يصل ذلك إليه، مات عبداً؛ لأنَّ صفة الأداء لم تحصل فيه قبل موته.

•••

[٢٧٥٠] مسألة: قال: وإن استأجره سيّده وله عليه من كتابته مئة درهمٍ، بإجارةٍ حلَّ له بها على سيِّده مئةٌ (٦) وأكثر، ثمَّ مات قبل أن يدفع ما عليه، فهو عبدٌ حَتَّى يقضِيَ ما بقي عليه من الكتابة (٧).


(١) قوله: «وكذلك فعل»، كذا في شب، وفي جه ومك ٢٧/أ: «وكذلك كان يفعل».
(٢) قوله: «فهلك قبل»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٧/أ: «فهلك العبد قبل».
(٣) قوله: «تصل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «تصل لسيده».
(٤) توجد زيادة في مك ٢٧/أ، غير مثبتة في شب وجه، هي: «ولا يرث ولده الأحرار منه شيئاً».
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٧٦).
(٦) قوله: «مئة»، مثبت في شب ومك ٢٧/أ، دون جه.
(٧) المختصر الكبير، ص (٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>