للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة كلّها، فإذا مات قبل أن يؤدِّيها أو قبل تقضِّي مدَّة الإجارة الَّتِي استأجره سيِّده ببقية كتابته، مات عبداً.

•••

[٢٧٥١] مسألة: قال: ومن كاتب عبداً، فاقتضى نجماً، ثمَّ اسْتُحِقَّ العبد بِسَرِقَةٍ، فما اقتضى فهو للّذي كاتبه، ويرجع العبد إلى سيّده (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما اقتضاه من كتابته بمنزلة خراجه، فهو له؛ لأنَّ الخراج له بالضَّمان؛ لأنَّهُ لو تلف كان تلفه منه.

•••

[٢٧٥٢] مسألة: قال: وإذا عَتَقَ المُكَاتَبُ (٢)، فميراثه لأولى النّاس بمن كاتبه يوم يموت من ولدٍ أو عصبةٍ، وكذلك العبد المُعْتَق (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء يرثه الأقرب فالأقرب من عصبة المُعْتِقِ يوم يموت المُعْتِقُ؛ لأنَّهُ موروثٌ بالكُبْرِ وهو القُرْب، وهذا قول جملةٍ من الصَّحابة والعلماء بعدهم.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٢].
(٢) قوله: «عتق المكاتب فميراثه»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «عتق المكاتب ومات سيده فميراثه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، الموطأ [٥/ ١١٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>