للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٥٣] مسألة: قال: ومن كاتب رقيقاً له جميعاً لا رحم بينهم يتوارثون بها، فإنَّهم حملاء بعضهم عن بعضٍ، ولا يَعْتَقُ بعضٌ دون بعضٍ.

فإن هلك واحدٌ منهم، أُدِّيَ عنهم (١) من ماله، وكان فضله للسيّد، ويتبعهم السيّد بما أُدِّيَ عنهم من مال الميت ديناً.

وكذلك لو عجزوا فسعى واحدٌ فأدَّى عنهم وعَتَقُوا، كان ما أَدَّى عنهم ديناً يتبعهم به (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وضع الكتابة على الحمالة تأكيدٌ لحرمة العتق، وأن يتعاون الجميع على الأداء، فإذا مات أحدهم وكان له مالٌ، أُدِّيَت الكتابة من ماله؛ لِمَا لزمه من الحمالة، ثمَّ رجع السيّد عليهم بذلك.

وكذلك لو أدَّى أحدهم، رجع على الباقين، وكذلك إذا عجز بعضهم، إلَّا أن يكون الَّذِي أدَّى عنه مِمَّنْ يلزمه عتقه إذا ملكه، فلا يرجع عليه بشيءٍ؛ لأنَّهُ كأنه مَلَكَهُ فعَتَقَ عليه.

•••

[٢٧٥٤] مسألة: قال: وإذا هلك المُكَاتَبُ عن فضلٍ، فإنّما يرثه ولده الَّذِينَ معه في الكتابة، ولا يرثه ولده الأحرار.


(١) قوله: «هلك واحدٌ منهم، أُدِّيَ عنهم»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٧/أ: «هلك واحدٌ منهم وترك مالاً، أُدِّيَ عنهم».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، الموطأ [٥/ ١١٥٣ و ١١٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>