للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والإخوة بمنزلة الولد إذا كانوا معه في كتابةٍ واحدةٍ، يتوارثون بها، فإن هلك ولأحدٍ منهم ولدٌ؛ كان ميراثه لهم دون إخوته (١).

• إنَّما قال: «إنه يرثه ولده الَّذِينَ معه في الكتابة»؛ لاستواء أحوالهم في الحرمة - وهي الكتابة -؛ لأنَّ حكمهم في الحرمة والكتابة واحدٌ، فكان الميراث لهم دون الأحرار من ولده والعبيد؛ لأنَّ الميراث يُسْتَحَقُّ بتساوي الأحوال والحرمة.

ألا ترى: أنَّ العبد لا يرث الحرَّ، ولا الكافر المسلم.

فإن قيل: إنَّ المكاتب لا يخلو من:

(أن يكون حرّاً، فيجب أن يكون ميراثه لكل ولده: الَّذِينَ عتقوا بالأداء، وغيرهم من الأحرار.

(أو يكون عبداً، فيجب أن لا يرثه ولدٌ له، حرّاً كان أو عبداً أو مكاتباً (٢)؟

قيل له: قد خلا مِمَّا ذكرت، وهو أَنَّهُ مُكَاتَبٌ لا حرٌّ ولا عبدٌ؛ لأنَّ المكاتب له أحكامٌ ليست حكم الحرِّ المحض، ولا العبد المحض، وإذا كان كذلك، كان المكاتَبُ أصلاً في نفسه، وله حكم نفسه دون حكم الأحرار.

وفي المسألة كلامٌ يطول اختصرناه.

وقوله: «إنَّ الإخوة بمنزلة الولد إذا كانوا في كتابةٍ واحدةٍ يتوارثون بها»؛


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، الموطأ [٥/ ١١٥٣ و ١١٦٩].
(٢) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>