للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلأنَّ حكم الإخوة في الميراث وأنَّهم يرثون به كحكم الولد؛ لأنّهم عصبةٌ، فوجب أن يرث كلّ من كان من عصبة المكاتب معه.

فإن كان معه في الكتابة ولدٌ وإخوةٌ أو غيرهم من العصبة، كان ميراثه لولده؛ لأنَّهم أقرب إليه من غيرهم من عصبته.

وكذلك على هذا التَّرتيب (١)، فميراثه لمن قَرُبَ منه دون من بَعُد منه، على حكم المواريث سواءٌ.

•••

[٢٧٥٥] قال: وإذا ورث المكاتَبَ رجلٌ من امرأته وابْنُهَا (٢)، فهلك قبل أن يؤدِّيَ، اقتسما ميراثه على كتاب الله ﷿.

فإن أدَّى ومات (٣)، فميراثه للابن (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله مقسومٌ على كتاب الله ﷿، يرثه الرِّجال والنِّساء، فكان للزَّوج حصَّته من الميراث - وهو الرّبع -، وما بقي فللابن.


(١) قوله: «وكذلك على هذا الترتيب»، كذا في شب، وفي جه: «وكذلك من كان على هذا التَّرتيب».
(٢) يعني: أن المرأة هي التي كاتبت العبد، وهلكت ولها زوج وابن.
(٣) يعني: أنه مات وليس له ورثة من عصبته، فيرثه مولاه وهي المرأة التي أعتقته، ثم يكون الولاء لابنها.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، الموطأ [٥/ ١١٤٩ و ١١٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>