للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أدَّى كتابته فقد عَتَقَ، فماله إن مات لابن المرأة دون زوجها؛ لأن ابنها عصبتها، وهو أقرب إليها من زوجها أن لو كان من عصبتها.

•••

[٢٧٥٦] قال: وقد اختُلِفَ في ميراث امرأة المكاتَبِ مع ولده:

• فقيل: ترثه.

• وقيل: لا ترثه.

وأحبَّ إلينا أن لا ترثه (١).

• وجه قوله الَّذِي ترث امرأته منه: فلأنَّها متساويةٌ له في الحرمة والكتابة، فلا فرق بينها وبين سائر ورثته، فوجب أن ترثه كما يرث سائر ورثته.

ويرث على هذا القول، كلّ قريبٍ معه في كتابته، وكلّ عصبةٍ تكون معه في كتابته، على ما بيَّنَّاه قبل هذا.

ووجه القول الآخر: أَنَّهُ إِنَّمَا يرثه من إذا مَلَكَه عَتَقَ عليه؛ لقوَّة سببه، وليس كذلك امرأته ولا غيرها من ذوي رحمه وعصبته، ما عدا الآباء (٢)، والأجداد، والإخوة والأخوات، على ما فسّرناه مِمَّنْ يجب عتقه على الإنسان إذا ملكه، فَأَمَّا غيرهم فَإِنَّهُ لا يرثه إذا مات، ولا يعتق عليه إذا ملكه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، المدونة [٢/ ٥٠٧].
(٢) قوله: «ما عدا الآباء»، كذا في شب، وفي جه: «ما عدا الأبناء، والآباء».

<<  <  ج: ص:  >  >>