للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٥٧] مسألة: قال: وإذا هلك المكَاتَبُ وترك ولداً قد كان كاتب عليهم، ثمَّ أعتق السَّيِّد أحدهم، فميراثه لمن معه في الكتابة، وليس للحرِّ منه شيءٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحرَّ لَمَّا عَتَقَ، خرج عن مساواة أبيه في الكتابة، فلم يرثه؛ لأنَّ المواريث تجب بمساواة الأحوال والحرم والدِّين، على ما ذكرناه.

•••

[٢٧٥٨] مسألة: قال: وَيَقْسِم (٢) ولد المكاتب ميراثَهُ، للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وهذا على عمومه، ولا فرق في ذلك بين ولد المكاتب وغيره.

•••

[٢٧٥٩] قال: وإذا كان المكاتَبُ بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات المكاتَبُ وعليه دينٌ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بدينه، ثمَّ يَأْخُذُ الَّذِي تَمَسَّكَ ما بقي له، ثمَّ يكون ما بقي لهما (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٧).
(٢) قوله: «ويقسم»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «ويقتسم».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، المدونة [٢/ ٥٠٣].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، الموطأ [٥/ ١١٥٤ و ١١٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>