للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّمَا قال: «إنَّه لا يطأ المكاتَبَةَ»؛ فلأنَّ الكتابة عتقٌ على عوضٍ بعقدٍ قد عقده السيّد على نفسه، فأشبه ذلك البيع، فلا يجوز وطء مَنْ هذه صفتها.

فإن وطِئَهَا فحملت، كان لها الخيار:

(في أن تمضي على كتابتها؛ لأنَّهُ قد ثبت لها عقد الكتابة، لتعتق بأدائها قبل موت سيدها.

(أو تفسخ كتابتها وتصير أمّ ولدٍ؛ من قِبَلِ أنّه ليس على أمِّ الولد أن تسعى في أداء الكتابة عنها إن لم تختر ذلك، كما لا يجوز أن تكاتب إن لم تحبَّ ذلك؛ لأنَّ الَّذِي للسيّد في أمِّ ولده الاستمتاع بها بالوطء، دون البيع والإجارة والكتابة.

•••

[٢٧٦١] مسألة: قال: وإذا كان العبد بين رَجُلَيْنِ، فليس يجوز لأحدهما أن يكاتبه، أَذِنَ في ذلك شريكه أو لم يأذن.

فإن جُهِلَ ذلك حَتَّى يؤدّي، أو قبل أن يؤدّي: ردَّ الَّذِي كاتبه ما قبض من المكاتب (١) واقتسماه، وكان عبداً على حالته الأولى (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتِبَ لحصّته من العبد، قد باع نصيبه من خراجه من شريكه بشيءٍ معلومٍ يأخذه من العبد، وذلك لا يجوز؛ لأنَّهُ يدخله بيع شيءٍ مجهولٍ بشيءٍ معلومٍ، ويدخله بيع ذهبٍ بذهبٍ أو فضّةٍ.


(١) قوله: «المكاتب»، كذا في شب، وفي جه: «الكتابة».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، الموطأ [٥/ ١١٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>