للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ هذا يؤدّي إلى ترك العتق على شريطه حصَّة شريكه الَّذِي لم يعتق إذا كاتبه بإذنه، وذلك خلافٌ لما أمر به رسول الله من إيجابه العتق في حصَّة شريكه على الَّذِي أعتقه (١).

ولو أعتقناه عليه، كان ذلك ضررَاً بالذي كاتبه؛ لأنَّهُ إِنَّمَا طلب الفضل بكتابته، ولم يطلب وجه القربة الَّتِي توجب تكميل الحريّة عليه.

فوجب لهذه العلَّة أن لا يجوز لأحد الشّريكين أن يُكاتب حصَّته من العبد، أذِنَ له في ذلك شريكه أم لم يأذن.

•••

[٢٧٦٢] مسألة: قال: وإذا كان كاتباه جميعاً، فأنظره أحدهما بحقِّه وأبى الآخر، فاقتضى الَّذِي أبى، ثمَّ مات المُكاتَبُ ولم يترك وفاءً، فإنهما يتحاصَّان بقدر ما بقي لكلّ واحدٍ منهما.

وإن ترك فضلاً عن كتابته، كان ما بقي بينهما سواءٌ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ ليأخذ كلّ واحدٍ من السَّيِّدين بقدر ما بقي له من الكتابة؛ ليكون كلّ واحدٍ منهما قد أخذ حقه، ولا يفضل أحدهما الآخر.

ثمَّ يقتسمان الباقي؛ لأنَّهُ مات عبداً لهما.

•••


(١) ينظر: الحديث في المسألة رقم ٢٦٧٨.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٨)، الموطأ [٥/ ١١٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>