للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ترك أحدهما نصيبه من الكتابة للعبد، إِنَّمَا هو وضع دراهم له، وليس بابتداء عتقٍ، فإذا عجز، رجع عبداً بينهما؛ لأنَّ وضع كتابته ليس هو ابتداء حريِّةٍ.

ولو كان كذلك، لوجب على من وضع كتابة عبده - أعني: حصَّته منها -، أن يعتق عليه حصَّة شريكه، كما يعتق عليه حصّة شريكه إذا أعتق الشَّريك حصَّته.

•••

[٢٧٦٥] مسألة: قال: وإذا كان العبد نصفه حرّاً، فلا بأس بكتابته النِّصف الباقي (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بكتابته هذا النِّصف، ليس يكون فيه أداءان مختلفان، كما يكون ذلك في حصّته إذا كاتبه دون شريكه، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٧٦٦] مسألة: قال: وإذا كان المُكَاتَبُ بين الرَّجلين، فأراد أحدهما بيع نصيبه منه، فقداختُلِفَ فيه: فأُجِيز، وكُرِهَ، وإجازته أحبُّ إلينا (٢).

• إنَّما كره بيع حصَّته؛ لأنَّ ذلك بمنزلة مقاطعةٍ له على مالٍ يأخذه دون شريكه، وذلك غير جائزٍ.

ووجه إجازته لذلك: فلأنَّه لَمَّا جاز بيعه كلّه إذا كان مُكاتَبَاً - أعني: بيع


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٨)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>