للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابته -، فكذلك يجوز بيع نصفها، وكما جاز بيع نصف رقبته إذا كان عبداً، فكذلك يجوز بيع نصف كتابته.

•••

[٢٧٦٧] مسألة: قال: وإذا أعتق أحد الشَّريكين من المكاتَبِ نصيبه، لم يُقَوَّم عليه؛ لِأَنَّهُ وَضْعُ دراهِمَ، فإن عجز رجع رقيقاً كلّه.

ولو ورث قومٌ مُكَاتَبَاً فأعتق بعضهم (١) نصيبه، ثمَّ عجز، رجع حصَّة المُعتِقِ رقيقاً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا ليس بعتقٍ مُبتدَأٍ، وإنّما هو ترك مالٍ، وإذا كان كذلك، كان عبداً لكلّهم إذا عجز عن أداء الكتابة؛ لأنَّهُ عبدٌ لهم ما بقي عليه شيءٌ من الكتابة.

•••

[٢٧٦٨] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ، فكاتبه اثنان بإذن شريكهما، ثمَّ قاطعاه بإذنه، وعتق نصيبهما، ثمَّ إن الَّذِي له فيه الرقُّ مات وورثه ورثته، وخَدَمَهُم سنين، فهو رقيقٌ، لا ينفع ما كاتباه عليه وإن أذن شريكهما، ولا قطاعتهما وإن أذن، فهو رقيقٌ، يَرُدَّانِ ما أخذا منه، إلَّا أن يرضى الَّذِي بقي له فيه الرِّقّ (٣).


(١) قوله: «بعضهم»، كذا في شب، وفي جه: «أحدهم».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٨)، الموطأ [٥/ ١١٧٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٩)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>