للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن عجَّزَ أحدهم نفسه لم يقبل منه، ووجب عليه السَّعي في الكتابة كما ألزم نفسه، إلَّا أن يُعْلَم عَجْزُهُ فيسقط عنه السَّعي.

•••

[٢٧٧٠] مسألة: قال: ولا ينبغي للمُكَاتَبِ أن يُحَمَّلَ (١) لسيِّده بكتابته أحدٌ، ولكنْ بعض المكاتبين حملاء عن بعضٍ.

ولا يَعْتَقُ أحدٌ منهم دون بعضٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة ليست بدَيْنٍ ثابتٍ، فلا تجوز الحمالة فيها؛ لأنَّ المكاتَبَ قد يعجز، فلا يرجع الحميل إذا أدَّى عنه إلى أخذ ما قد أدَّى عنه، وفي ذلك إتلافٌ لماله وتركه على غير عوضٍ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أدَّى عن المكاتب ليأخذ بدله منه، ولم يؤدّه عنه على وجه القربة إلى الله ﷿ والحسبة، فلا يكون له الرُّجوع.

وقوله: «لا يعتق بعض المكاتبين دون بعضٍ»؛ فلأنَّ في عتق بعضهم قد يكون عجزاً للباقين؛ لقوَّة سعي الَّذِي أعتقه دونهم.

فإن كان الَّذِي أعتقه لا سعي فيه، مثل: صغيرٍ، أو كبيرٍ لا سعي فيه، فعتقه جائزٌ؛ لأنَّ عتق مثل هذا لا يؤدِّي إلى عجز الباقين.

•••


(١) قوله: «يُحَمَّلَ»، كذا في شب، وفي جه: «يتحمل»، وفي الموطأ [٥/ ١١٥٢]: "يَتَحَمَّلَ له بكتابة عبده أَحَدٌ".
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٩)، الموطأ [٥/ ١١٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>