للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٧١] مسألة: قال: ومن مات منهم وترك فضلاً، أُدِّيَ عنهم جميع كتابتهم، وكان الفضل للسيّد، ويتبعهم بقدر حصصهم مِمَّا أُدِّيَ من مال الميِّت عنهم (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يؤدَّى عنهم من مَالِهِ الكِتَابَةَ بالحمالة الَّتِي قد لزمته، ثُمَّ يرجع السَّيِّد عليهم مِمَّا أُدِّيَ عنهم»؛ لأنَّ ذلك ماله، كما لو كان المُكَاتَبُ حيّاً لرجع عليهم، إلَّا على من يعتق عليه إذا ملكه.

•••

[٢٧٧٢] مسألة: قال: فإن كان للمكاتب ولدٌ أحرارٌ، لم يرثوه؛ لأنَّهُ مات عبداً، ويرثه ولده الَّذِينَ معه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الميراث إِنَّمَا يكون بتساوي الحرم والدِّين، فالمكاتب مساوي الحرمة لولده الَّذِينَ معه في الكتابة، دون ولده الأحرار والعبيد، فلم يرثوه لهذه العلَّة.

•••

[٢٧٧٣] مسألة: قال: ولا يَعْتَقُ أحدٌ من المكاتَبِينَ دون مُؤَامرةِ (٣) أصحابه.

فإن كانوا صغاراً، فليس مؤامرتهم بشيءٍ، ولا يجوز ذلك عليهم؛ لأنَّ في ذلك عجزهم.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٩)، الموطأ [٥/ ١١٥٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٩)، الموطأ [٥/ ١١٥٣].
(٣) قوله: «مؤامرة»، يعني: مشاورة، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>