للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن أحب السَّيِّد أن يُعتِقَ من المكاتبين كبيراً فانياً، أو صغيراً لا يؤدِّي، فذلك له، وإن كان الصَّغير منهم يبلغ الحلم قبل أن يُؤَدِّي النُّجوم، فيَعْتَق.

ولا يُقْبَل قولهم بغير قيمةٍ ولا مُحَاصَّةٍ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه لا يعتق أحدٌ منهم دون أصحابه»؛ لأنَّ في عتقه قد يكون عجزٌ لهم، فلا يجوز ذلك إلابإذنهم، إلَّا أن يكون مِمَّنْ لا سعي فيه، كالصَّغير والشَّيخ الفاني، فيجوز ذلك بغير إذنهم؛ لأنَّهُ ليس في ذلك عجزٌ لهم.

وقد اختلف قول مالكٍ في تعجيز المكاتب نَفْسَه: فأجازه مرَّةً، ومنع منه أخرى.

فوجه إجازته: هو أنَّ ذلك حقٌّ له، فإذا تركه، جاز.

ووجه منعه: فلأنَّ ذلك قد تعلّق به حقٌّ لله ﷿ وهي الحريّة -، فلا يجوز ذلك إذا كان قويّاً على الأداء.

•••

[٢٧٧٤] مسألة: قال: وإذا كان للمكاتب حَمْلٌ فأعتقه سيِّده، فقال: «لا حاجة لي بذلك، أُؤَدِّي ويعتَقُ ولدي معي»:

• فقد قيل: يَعْتَقُ وتَتِمُّ حريّته، ويؤدِّي عن ابنه، وإنّما يكون ذلك لو طلبه الوالد (٢).

• وقد قيل: لا يَعْتَق.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٩)، الموطأ [٥/ ١١٧٤].
(٢) قوله: «الوالد»، كذا في شب، وفي جه: «الولد».

<<  <  ج: ص:  >  >>