للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَعْتَق أحبّ إلينا (١).

• وجه قوله: «يعتق»؛ فلأنَّ عتقه في هذه الحال متيَقَّنٌ، فلا يُرفع لشيءِ قد يكون أو لا يكون - وهو أداء الكتابة -.

ووجه القول الآخر: أنَّ الأب يقول: «إنَّما دخلت في الكتابة على أنَّ ولدي يكون معي فيها، وحكمهم حكمي، فإذا متُّ ورثني، وإذا مات ورثته، فإذا أُعْتِقَ قبلي، لم أرثه ولم يرثني، فقد بطل ما أردته»، وذلك له، ولا يعتق على هذا القول إلَّا باختياره.

•••

[٢٧٧٥] مسألة: قال: وإذا قاطَعَ المكاتَبُ وله أولادٌ، عَتَقُوا كلّهم، هم و [هُـ]ــوَ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتْقَهم بالقُطَاعَةِ إِنَّمَا هو بالأداء، فيعتَقُ هو وولده بالأداء؛ لأنَّهُ على ذلك دخل.

•••

[٢٧٧٦] مسألة: قال: وإذا كان للمكاتَبِ الولدُ الصّغارُ، فأعتقه سيِّده، فلا يجوز عِتْقُهُ، إلَّا أن يكون كبيراً لا منفعة فيه (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٠).
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>