للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا أوصى بكتابة عبدٍ، كوتب على قدر حاله وقوَّتِهِ، وعلى قدر ناحيته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قدر كتابة كلّ واحدٍ منهما هو العدل، وعلى ذلك دخلا، فوجب أن يُلْزِمَ كلّ واحدٍ من الكتابة بقدر ما يحصُّه من ذلك، ويُلْزِمُهُ بالإنصاف والعدل، ولا يحمل لأحدهما على الآخر.

•••

[٢٧٧٩] مسألة: قال: ومن كان له وصيفٌ وله أبٌ حرٌّ، فكاتب أبوه عنه وضَمِنَ ذلك: يؤدّيها على النُّجوم، فلا خير في ذلك؛ لأنَّهُ إن عجز ذهب ماله باطلاً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحمالة في الكتابة لا تجوز؛ لِأَنَّهَا ليست بدينٍ ثابتٍ.

ولو أدَّى الحميل عنه ثمَّ عجز المُكَاتَبُ، لم يرجع الحميل على المكاتب بشيءٍ؛ لأنَّ الكتابة تسقط عنه بالعجز.

فهذا معنى قول مالكٍ: «يذهب ماله باطلاً».

•••

[٢٧٨٠] مسألة: قال: ومن كاتب على نفسه وبنيه، ثمَّ مات، سعى بنوه، ولم يوضع عنهم لموت أبيهم شيءٌ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٠)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢١٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>