للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كانوا صغاراً لا سعاية فيهم، لم يُنْتَظَر بهم ورَقُّوا.

وقد قيل: لا يَرِقُّوا حَتَّى يُرفَعُوا إلى السّلطان، وذلك أحبّ إلينا (١).

• إنَّمَا قال: «لا يُوضع عنهم شيءٌ بموت أبيهم»؛ لأنَّ الكتابة عتقٌ بصفةِ الأداء، وعلى ذلك دخلوا، فمتى لم يؤدُّوا كلّ ما دخلوا عليه، لم يكن لهم العتق.

وقوله: «إذا كانوا صغاراً لا سعاية فيهم، أنَّهم قد رقّوا»؛ فلأنَّهم قد عجزوا عن التَّصرف، وعجزهم ظاهرٌ ليس فيه إشكالٌ، فلم يُحتج إلى رفعهم إلى الإمام.

ووجه قوله الآخر: هو أنَّ الكتابة عقد حريَّةٍ، لا يرفعها غير الحاكم، حَتَّى ينظُرَ في ذلك؛ لجواز أن لا يكون هناك عجزٌ منهم.

•••

[٢٧٨١] مسألة: قال: وإذا ترك ولداً وأمَّ ولدٍ ومالاً، فأرادت أن تسعى عنهم وكانت مأمونةً قويَّةً على السَّعي، فذلك لها، وإن لم تكن كذلك، لم تعطَ شيئاً، ورَقَّت هي وولده.

وإن لم يترك مالاً غير أمِّ ولده، رقَّتْ ولم تسع، ولا عتق لها (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّها تسعى»؛ لأنَّ في سعيها عتقاً للولد الَّذِينَ قد ثبت لهم عقد حريَّةٍ، وهي تبعٌ لهم، فجائزٌ سعيها عنهم؛ لبقاء من ثبت له عقد الكتابة.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨١)، الموطأ [٥/ ١١٦٤]، المختصر الصغير، ص (٤٥٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨١)، الموطأ [٥/ ١١٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>