للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إذا لم يكن هناك ولدٌ، رَقَّت؛ لِأَنَّهَا ليست مِمَّنْ عُقِد عليها الكتابة، ولا حكمُهَا حُكْمُ مَنْ عُقِد عليه، وإنّما هي مال المكاتب يتبعه في الكتابة، كما يتبعه سائر ماله.

•••

[٢٧٨٢] قال: وإذا خِيف على ولده العجز، بيعت أمُّ ولد أبيهم - كانت أمُّهم أو غير أمّهم -، وَكَذَلِكَ الأَبُ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إذا خاف على نفسه.

وإن لم يكن في ثمنها ما يؤدوا حَتَّى يبلغوا، رَقُّوا جميعاً (١).

• لأنَّ في ذلك منفعةً (٢) لهم ومعونةً على العتق، فجاز بيعها؛ لِأَنَّهَا مالٌ من مال أبيهم، وسواءٌ كانت أمّهم أو غير أمّهم، فجاز لهم بيعها كما كان يجوز لأبيهم إذا خاف العجز.

•••

[٢٧٨٣] مسألة: قال: وإذا عجز المكاتَبُ عن نجمٍ، لم يَرِقَّ حَتَّى يؤجَّلَ أجلاً (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يؤدِّي كتابته بعد يسيرٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨١)، الموطأ [٥/ ١١٦٣].
(٢) قوله: «لأنَّ في ذلك منفعةً»، كذا في شب، وفي جه: «إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك منفعةٌ».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>