للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صفة العتق، فلزمه قبولها؛ لأنَّ غرض السيّد في الكتابة أخذ المال، فإذا دُفِع إليه، وجب عليه قبوله، وصار المكاتب حُرّاً.

•••

[٢٧٨٨] مسألة: قال: ولا يدخل مع المُكَاتَبِ أخوه إذا اشتراه، ولا يدخل معه إلّا الولد والوالد (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأخ لَمَّا ضعفت حرمته عن الأب والابن، وضعفت أيضاً حرمة الكتابة عن العتق، لم يجب أن يساويه فيها كما يساويه في الحريَّة إذا ملكه.

وحكى أشهب عن مالكٍ (٢): أنَّ الإخوة يدخلون معه في الكتابة إذا اشتراهم، وهو أقيس (٣).

وذلك أنَّ كلّ من يعتق على الحرِّ إذا ملكه، يدخل مع المكاتَبِ في كتابته إذا


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، وقد أشار ابن عبد البر في الكافي، ص (٥٢٥)، إلى هذا النقل عن ابن عبد الحكم، وينظر قول مالك في: النوادر والزيادات [١٣/ ٨٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٣].
(٢) قوله: «أشهب عن مالك»، كذا في شب، وفي جه: «أشهب بن عبد العزيز عن مالكٍ».
(٣) لم أقف عليه، والذي في النوادر والزيادات [١٣/ ٨٢]، من سماع أشهب عن مالك: «قال مالكٌ في المكاتب يشتري أخاه، هل يدخل في كتابته؟، قال: ما سمعت ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>