للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ملكه واشتراه بإذن سيّده؛ لأنَّهُ لَمَّا وجب أن يساويه في الحريَّة إذا ملَكَه، وجب أن يساويه في عقد الحريّة إذا ملَكَه، وسواءٌ كان ذلك عقد كتابةٍ أو غيرها.

•••

[٢٧٨٩] مسألة: قال: وإذا مات المكاتَبُ وترك ولداً وأمَّ ولدٍ، فسعوا، ثمَّ هلكوا وتركوا أموالاً فيها وفاءٌ، وتركوا أُمَّهم، فهي أَمَةٌ، وما تركوا من المال لسيِّدهم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يَبْقَ أحدٌ مِمَّنْ ثبت له عقد الكتابة ولا وجب له حكمها؛ لأنَّ أمّ ولد المكاتب تبعٌ له ولم يقع عليها عقد كتابةٍ.

ألا ترى: أنَّهَا تباع إذا احتاج المكاتَبُ أو وَلَدُهُ إلى بيعها.

•••

[٢٧٩٠] مسألة: قال: وإذا ترك المكاتَبُ ولداً ومالاً ليس فيه وفاءٌ من كتابته، دُفِعَ ذلك إليهم إذا كانوا مأمونين.

وإن ترك مالاً فيه وفاءٌ، فَدَعَوا إلى أخذه والقيام بالنُّجُومِ، فليس ذلك لهم (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّ مال المكاتب يُدْفَعُ إلى ولده إذا كانوا أمناء؛ ليسعوا فيه»؛ فلأنَّه قد وجب لهم من عقد الكتابة ما وجب لأبيهم، فكان لهم أن يَسْعَوا في ماله ليؤدُّوا الكتابة، كما كان يسعى أبوهم.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٧٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، المدونة [٢/ ٥٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>