للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان في المال وفاءٌ بالكتابة، أخذه السَّيِّد بكتابته وعَتَقُوا، ولم يُدفع إليهم ليؤدُّوه على نجومه؛ خيفة أن يتلفوه فيبطل حقّ السَّيِّد ولا يحصل لهم عتقٌ.

فإن كانوا غير مأمونين، فليس على السَّيِّد دفع ذلك إليهم، وله أخذ المال؛ لأنَّهم قد عجزوا عن السَّعي ورجعوا عبيداً له.

•••

[٢٧٩١] مسألة: قال: وإذا أعْتَقَ المكاتَبُ عبدَهُ أو تصدَّق بشيءٍ من ماله، ولم يعلم بذلك سيِّده حَتَّى عَتَقَ المُكَاتَبُ، نَفَذَ ذلك عليه.

وإن علم السَّيِّد قبل ذلك فرده، ثمَّ عَتَقَ المكاتَبُ، لم يكن عليه إخراجه، إلَّا أن يفعل ذلك من عند نفسه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتَبَ إِنَّمَا كان ممنوعاً من العتق والصَّدقة من أجل حقِّ سيِّده، فإذا زال ذلك عنه، نفذ عليه، كالمدين إذا أَعْتَقَ، ثمَّ قضى الدَّين بعد العتق، نفَذ عتقه.

وإن ردَّ السيّد بطل ذلك، كما يُرَدُّ عتق الموَلَّى عليه إذا أَعْتَقَ.

ولا يلزم المكاتَبَ عتقُ من أعتق بعد ذلك، كما لا يلزم المحجورَ عتق ما أعتقه في حال الحجر، وكذلك السَّفيه والعبد إذا أعتقا في حال الحجر والعبودية،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>