للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فليس يلزم كلّ واحدٍ منهما تنفيذ ما أعتقه إذا ولِيَ نفسه بالرُّشْدِ أو الحريّة، إذا كان من يلي عليهما قد ردَّه، مِنَ: السيّد والوصيّ.

•••

[٢٧٩٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يُكاتِبَ المكاتَبُ عبدَهُ على وجه الرّغبة وطلب المال، فإن كان ذلك لمحاباةٍ، فلا يجوز (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كتابة المكاتَبِ عبدَهُ على وجه الرَّغبة وطلب المال، ضربٌ من المتاجرة، وذلك جائزٌ له؛ لأنَّ سيِّده قد أذن له في ذلك.

فأمَّا إذا كان فيها محاباةٌ أو عتقٌ بغير عوضٍ، فلا يجوز ذلك؛ لأنَّهُ إخراج مالٍ بغير عوضٍ، ولم يأذن له سيِّده في ذلك.

•••

[٢٧٩٣] مسألة: قال: ولا يجوز للمكاتَبِ أن يُعْتِقَ عبدَهُ إلَّا بإذن سيِّدِه، فإن أذن له، ثمَّ عَتَقَ المُكَاتَبُ، كان ولاؤه له، وإن مات المكاتَبُ قبل أن يَعْتَقَ، كان ولاؤه لسيِّدِ المكاتَبِ.

وإن مات المُعْتَقُ قبل أن يَعْتَقَ المكاتَبُ، ورثة سيِّد المكاتَبِ.

وكذلك المكاتَبُ يكاتِبُ عبدَهُ فيَعْتَقُ مَكَاتَبُهُ قَبْلَهُ، فولاؤه لسيِّده، فإن عَتَقَ رجع إليه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>