للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات قبل أن يؤدِّي وله ولدٌ أحرارٌ، لم يرثوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أبيهِمْ؛ لأنَّهُ لم يثبت لأبيهم ولاءٌ، ولا يثبت ولاءٌ حَتَّى يَعْتَقَ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ ولاء ما أعتق المكاتَبُ له»؛ لأنَّهُ مِمَّنْ قد ثبت له عقد حريَّةٍ في حال عتقه عبده، فإذا أدَّى الكتابة، ثبت له حكم الولاء.

فإن مات المكاتَبُ قبل أن يؤدّي الكتابة، كان ولاء مُعْتَقِهِ لسيِّدِ المكاتَبِ؛ لأنَّ المكاتَبَ لم يتقرَّر له ولاءُ من أعتَقَهُ؛ لأنَّهُ لم تتمّ له حريّةٌ حين مات مكاتباً.

وكذلك المُكَاتَبُ إذا كاتب عبْدَهُ، فقد ثبت له عقد ولاءٍ على مُكَاتَبِهِ، فإن مات المُكَاتَبُ الأعلى قبل أن يؤدِّي المكاتَبُ الأسفل، كان ولاء الأسفل لسيِّد المُكَاتَبِ الأعلى، ولم يكن لولد المكاتَبِ الأعلى؛ لأنَّ أباهم لم يثبت له ولاءٌ.

وإن أدَّى المكاتَبُ الأسفل الكتابة، ثمَّ أدَّى المكاتَبُ الأعلى الكتابة، كان ولاء المكاتَبِ الأسفل للمكاتَبِ الأعلى، وولاء المكاتَبِ الأعلى لسيِّده، على هذا الترتيب يكون حكم الولاء في هذا.

فأما العبد القنُّ إذا أَعْتَقَ بإذن سيِّده، فالولاء للسيّد دون العبد؛ لأنَّ العبد لم يثبت له عقد حريّةٍ يكون له بها الولاء، كما ثبت ذلك للمكاتَبِ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٧١]، المختصر الصغير، ص (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>