للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٩٤] مسألة: قال: وإذا كاتَبَ النَّصرانيُّ عَبْدَهُ النّصرانيَّ، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ فبيع، فأدَّى كتابته، ثمَّ عَتَقَ، فولاؤه للمسلمين حَتَّى يُسْلِمَ سيِّده، فإذا أسلم، انتقل ولاؤُهُ إليه.

وإن كاتبه بعد أن يسلم العبدُ، لم ينتقل إليه ولاؤُه، وكان بمنزلة العبد المسلم يُعْتِقُه النَّصرانيُّ.

فإن رضي العبد أن يكون مُكَاتَبَاً للنَّصرانيّ وهو مسلمٌ، لم يكن ذلك له، وبِيعَت كتابته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يبقى لكافرٍ رِقٌّ على مسلمٍ، فوجب أن تباع كتابة العبد المكاتب إذا أسلم، كما وجب أن يباع العبد إذا أسلم متى كان مُلْكَاً لكافرٍ.

فإذا أدَّى المُكَاتَبُ الكتابة إلى من اشتراه وعَتَقَ، كان ولاؤه للَّذي عقد كتابته - وهو النَّصراني -؛ لأنَّهُ قد كان ثبت له عقد الولاء حين كاتبه وهو نصرانيٌّ مثله، إذا كان العبد مِمَّنْ جاز له مُلكُه في حال كتابته.

فأمَّا إذا كاتبه بعد أن أسلم العبد، فَإِنَّهُ تُباع كتابته، فإذا أدَّاها إلى المشتري، كان ولاؤه للمسلمين؛ لأنَّ سيِّده الكافر لم يجز له ملكه في حال ما كاتبه.

وذلك بمنزلة ما لو أعتقه بعد أن أسلم العبد، لم يكن له الولاء؛ من قِبَلِ أنَّ ملك الكافر على المسلم غير مستقرٍّ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، المدونة [٢/ ٤٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>