للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى: أَنَّهُ يجب إزالته عنه؛ لنقصان حرمة ملك الكافر عن ذمَّة (١) المملوك المسلم، فلم يكن له الولاء لهذه العلَّة.

فإن قيل: أليس الحرُّ إذا ملك أباه أو ابنه، وجب عتقه عليه، ثمَّ يكون له الولاء، فكذلك يجب أن يكون في الكافر إذا أعتق عبده المسلم (٢)؟

قيل: لا يجب أن يكون كذلك؛ من قِبَلِ أنَّ عتق الأب على ابنه إذا ملكه والابن على أبيه إذا ملكه، إِنَّمَا هو من أجل حرمة كلّ واحدٍ منهما على الآخر ووجوب حقَّه عليه؛ لا لنقصان حرمته عن حرمة مالكه، والكافر فإنّما أزيل ملكه عن عبده المسلم؛ لنقصان ملكه، لا من أجل حرمته، فافترقا لهذه العلَّة.

[٢٧٩٤ - ٢] مسألة (٣): قال: ولا يجوز أن تبقى كتابة الكافر على المسلم حَتَّى يؤدِّيها، وإن رضي بذلك المكاتَبُ (٤).

لأنَّ في ذلك ملك الكافر للمسلم، كما لا يجوز أن يبقى رِقُّ الكافر على المسلم وإن رضي بذلك العبد، وإذا كان الأمر على ما وصفنا، لم يجز أن يبقى ملك الكافر على المسلم، بل تجب إزالته عنه، ولم يكن له الولاء إذا كان عِتْقُهُ له بعد إسلامه، أو كتابته له بعد إسلامه، على ما بيَّنَّاه.

•••


(١) قوله: «ذمَّة»، كذا في شب، وفي جه: «حرمة».
(٢) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٣) قوله: «مسألة»، مثبت في شب دون جه، إذ هي في جه متصلة بالمسألة السابقة.
(٤) هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع، وينظر: المدونة [٢/ ٤٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>