للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٩٥] مسألة: قال: وإذا كاتب الرّجل على نفسه وعلى ولده، ثمَّ أدَّى عنهم، لم يرجع عليهم، وكذلك الإخوة، لا يرجع بعضهم على بعضٍ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاء إذا ملكهم الحرُّ وجب عليه عتقهم، فلمَّا ملكهم المكاتَبُ بالأداء عنهم، لم يرجع عليهم بشيءٍ؛ لأنَّهُ إذا أدَّى عنهم فقد أعتقهم، كما لا يرجع الحرُّ إذا ملك أباه أو ابنه فعتَقَ عليه بالثّمن الَّذِي اشتراهم به أو بقيمتهم، فكذلك المكاتَبُ مثله إذا أدَّى عمن يعتق عليه، إذا ملكه لم يرجع عليه بشيءٍ.

•••

[٢٧٩٦] مسألة: قال: ولا بأس بمُقَاطَعَةِ المكاتَبِ، بأن يعجِّلَه بعض ما كاتب عليه ويضع عنه بعضه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة ضربٌ من المعروف وفعل الخير؛ لِأَنَّهَا عتقٌ بصفةٍ، فجاز ذلك فيها، وليست أيضاً ديناً ثابتاً فيدخله وضعٌ وتَعَجُّلٌ، كما يدخُلُ ذلك في الدَّين الثابت.

ألا ترى: أنَّها تسقط بعجز المكاتَبِ عن الأداء، وليس يسقط الدَّين بعجز المدين عن الأداء.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، النوادر والزيادات [١٣/ ٨٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، الموطأ [٥/ ١١٥٨]، المختصر الصغير، ص (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>