للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٩٧] مسألة: قال: وإذا كان العبد بين الشَّريكين، فلا تجوز مُقَاطَعَةِ أحدهما إلَّا بإذن شريكه (١)، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً إلَّا بإذنه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ بمقاطعته له دون شريكه، يستبدُّ بأخذ شيءٍ من مال المكاتَبِ دون شريكه، ولا يجوز ذلك إلَّا بإذن شريكه؛ لأنَّ مال المكاتَبِ لشريكه فيه حقٌّ مثل ما هو له، كما أنَّ رقبة المكاتب ملكٌ لهما جميعاً، فليس لأحدهما أن يأخذ من رقبته ولا من ماله شيئاً بغير إذن شريكه.

•••

[٢٧٩٨] مسألة: قال: وإذا قاطع أحد الشّريكين المكاتَبَ بإذن صاحبه، ثمَّ اقتضى الَّذِي لم يقاطع مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر، ثمَّ عجز، فهو بينهما نصفين.

وإن اقتضى أقلَّ، ثمَّ عجز المكاتَبُ، فأَحَبَّ الَّذِي قاطع أن يترك (٣) نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما، فذلك له، وإن أبى، فجميع العبد للَّذي لم يقاطعه.

فإن مات المكاتب عن مالٍ؛ استوفى الَّذِي لم يقاطع ما بقي من كتابته، وكان الفضل بينهما شطرين (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أحد الشّريكين - الَّذِي قاطعه بإذن شريكه -، قد


(١) قوله: «بإذن شريكه»، كذا في شب، وفي جه: «بإذنه».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، الموطأ [٥/ ١١٥٤].
(٣) قوله: «يترك»، كذا في شب، وفي جه: «يرد».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، الموطأ [٥/ ١١٥٤ و ١١٥٥ و ١١٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>