للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اختار جعل المكاتب لشريكه الَّذِي لم يقاطعه، بتركه أن يَرُدَّ إليه ما فَضَلَهُ به مِمَّا أخذه من مال المكاتَبِ؛ لأنَّ مال المكاتب فيه حقٌّ للشريكين جميعاً، فليس لأحدهما أن يفضل شريكه بشيءٍ من ماله، فإذا لم يردّ إليه مَا يخص شريكه من الفضل، اختار إسلامه، فصار المكاتب كلّه لشريكه، أو بمقدار ما فضله شريكه الَّذِي قاطع عليه.

وأشبه ذلك سيِّد العبد الجاني إذا اختار إسلامه بتركه أن يفديه.

وقوله: «إن مات المكاتَبُ عن مالٍ، استوفى الَّذِي لم يقاطع ما بقي من كتابته (١)، ثُمَّ يكون الفضل بينهما شطرين»، فلأن يستوفي كلَّ واحدٍ من السيدين حقه من الكتابة (٢)، ولا يفضل أحدهما الآخر، ثمَّ يكون ما فضل بينهما شطرين»؛ لأنَّهُ مات عبداً لهما، فورثاه بالرقِّ، وليس أحدهما أولى بماله من الآخر.

•••

[٢٧٩٩] مسألة: قال: وإذا قاطع أحدهما على نصف حقِّه بإذن صاحبه، ثمَّ اقتضى الَّذِي تمسَّك أقلَّ مِمَّا قاطع عليه صاحبه، ثمَّ عجز، فشاء الَّذِي قاطع أن يردّ نصف ما يفضله به، فعل وكان العبد بينهما على حاله.


(١) قوله: «ما بقي من كتابته»، كذا في شب، وفي جه: «ما بقي من حقِّه من الكتابة، ولا يفضل أحدهما الآخر».
(٢) من قوله: «ثم يكون»، إلى هذا الموضع، غير مثبت في جه.

<<  <  ج: ص:  >  >>