للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن أبى، فللَّذي تمسَّك بالرقِّ حصَّة صاحبه الَّذِي قاطع عليه المكاتَبَ، وهو ربعه، فصار له ثلاثة أرباعِ العبد، وللَّذي قاطع ربعٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: من وجوب مساواة الشّريكين في مال المكاتب بحسب ما يملكانه منه، كما وجب مساواتهما في رقبته، فمتى قاطع أحد الشّريكين في نصف الكتابة واقتضاها من العبد، ثمَّ عجز المكاتَبُ، كان عليه أن يردَّ على شريكه ما يخصُّه منها مِمَّا فضل عليه.

فإن أبى، كان مقدار ذلك من رقبته لشريكه؛ لأنَّهُ قد اختار إسلامه إليه، كاختيار سيّد العبد الجاني رقبة (٢) العبد إلى المجني عليه، إذا لم يفتده بأرش الجناية.

•••

[٢٨٠٠] مسألة: قال: وإذا قاطع المكاتَبُ سيِّدَهُ فعجَّل له العتق، وكتب عليه ما بقي عليه من قَطَاعَتِهِ، ثمَّ مات المكاتَبُ وعليه دينٌ، فإنَّ السيّد لا يحاصّ بذلك غرماءَهُ، وهم يُبَدَّونَ قبله (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغرماء قد أُخِذَ منهم مالٌ، فكانوا أحقَّ بمال الغريم؛ لأنَّهم كأنَّهم وَجَدُوا عين أموالهم.

ألا ترى: أنَّ بائع السِّلعة أولى بها إذا وجدها بعينها عند المفلس من سائر


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٣)، الموطأ [٥/ ١١٥٦].
(٢) قوله: «الجاني رقبة»، كذا في شب، وفي جه: «الجاني إسلام رقبة».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، الموطأ [٥/ ١١٥٣ و ١١٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>