للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يكن له مالٌ، لم تَتِمَّ عَتَاقَتُهُ إلَّا بذلك.

فإن زعم أنَّ الولد منه، أُخِذَ منه قيمتها، ولا تُؤخَذُ قيمة ولدها (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ السَّيِّد يأخذ قيمة الجارية إذا ردَّها على المكاتب لعيبٍ»؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتقه بصفةٍ ما، وهي أداء الكتابة، فإذا لم تقع الصفة، لم تقع العتاقة، وكان له أخذ قيمتها إذا وجد عنده القيمة، كما يأخذ المشتري ثمنها إذا ردَّها بعيبٍ: من حَمْلٍ بها أو غيره.

فإن لم يجد المكاتب قيمتها، عجز وصار عبداً؛ لأنَّ سيِّده إِنَّمَا أعتقه بأداء الكتابة إليه على ما ذكرناه.

وكذلك إن زعم المُكَاتَبُ أنَّ الولد منه، لحق به، وكان عليه قيمتها لسيِّده دون قيمة ولدها؛ لأنَّ الولد في حال حمله لم تثبت له قيمةٌ، فلم يدخل السَّيِّد على أنَّ له قيمته، فلم تجب على المكاتب قيمة الولد.

•••

[٢٨٠٤] قال: ومن قاطع مكاتَبَهُ بعبدٍ فاعْتُرِفَ، رَجَعَ على المكاتب بقيمته (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ السَّيِّد قد رضي بقيمة العبد الَّذِي قاطعه به دون قيمة


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٤).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، المدونة [٢/ ٤٧٠]، النوادر والزيادات [١٣/ ١١٧]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>