للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المكاتب، فوجب أن يرجع بقيمة العبد بدلاً من الكتابة؛ لأنَّهُ رضي بذلك حين قاطع مكاتَبَهُ على العبد، فإذا استُحِقَّ، كانت له قيمته.

•••

[٢٨٠٥] مسألة: قال: وإذا قاطع المكاتَبُ سيِّدَّه بحليٍّ اسْتُرْفِعَهُ، أو ثيابٍ استُودِعَها، ثمَّ اعتُرِفَ ذلك في يدي سيِّده، لم تجز قَطَاعَتُهُ، ولم يؤخذ الحقُّ بالباطل (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قَطَاعَة المكاتب سيِّدَه إِنَّمَا كانت بصفةٍ ما، وهي أن يصحَّ له مُلْكُ ما دفعه إليه بدلاً من الحريّة الَّتِي يوقعها على المكاتب، فإذا لم يصحّ ملك السيّد على ما دُفِعَ إليه، لم تثبت الصِّفة، ورجع المكاتب عبداً كما كان؛ لأنَّ الحريّة تجب بأداء الكتابة، أو أداء ما قاطعه السيّد عليه منها.

•••

[٢٨٠٦] قال: وإذا كان العبد بين الرَّجُلَين، فقاطعه أحدهما بغير إذن شريكه، فمات المكاتب وله مالٌ أو عَجِزَ، فليس لمن قاطعه شيءٌ من ماله، ولم يكن له أن يردّ ما قاطعه عليه ويُرْجِعَ حقَّه في رقبته.

وقد قيل: إنَّه إذا قاطع بغير إذن شريكه (٢) ثمَّ مات عن مالٍ، فَإِنَّهُ يأخذ الَّذِي


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ١١٧]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٢].
(٢) قوله: «شريكه»، كذا في شب، وفي جه: «سيّده».

<<  <  ج: ص:  >  >>