للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يقاطع بما بقي له من المال، ثُمَّ يقتسمان الفضل، فإن عجز فأراد أن يردَّ عليه نصف ما يفضله به ويكون على نصيبه في العبد، فذلك له.

والإذن وغير الإذن سواءٌ إذا أراد أن يردَّ ما يفضله به، وإنّما يفترق إذا أراد المُقَاطِعُ أن يحبس ما قاطعه عليه ويُسْلِمَ حصَّته في العبد، ويأبى ذلك الَّذِي لم يُقَاطِعْ، فذلك للَّذي أبى، ولا يكون ذلك للَّذي قاطع، والقول الأوّل أحبّ إلينا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا قاطَعَ المكاتَبَ بغير إذن شريكه على مالٍ أخذه منه، فقد اختار ترك حصَّته لشريكه بما أخذه منه، فلم يكن له أن يَرُدَّهُ ويُرْجِعَ حقَّه في رقبته؛ لأنَّهُ قد رضي بترك ذلك لشريكه بدلاً مِمَّا أخذه من مال المكاتب، كما يسلم سيّد العبد الجاني عبده بجنايته، فليس له بعد ذلك أن يرجع فيه ويختار دفع أرش الجناية؛ لأنَّهُ اختار ترك ذلك.

ووجه قوله الآخر: «إنَّ له أن يردَّ على شريكه ما فضله به، ويكون حقّه باقياً في العبد»؛ لأنّه وإن قاطَعَ المكاتَبَ بغير إذن شريكه، فَإِنَّهُ لم يأخذ أكثر من حقِّه في الكتابة، فلم يكن متعدّياً بهذا الفعل.

وليس كذلك سيِّد الجاني؛ لأنَّهُ قد اختار بعد جناية العبد أن يسلم العبد إلى المجني عليه، والمقَاطِعُ للمُكَاتَبِ فلم يختر ترك نصيبه من العبد بما قاطعه.

وسواءٌ كان ذلك بإذن شريكه أو بغير إذنه، فهو مخيَّرٌ بين أن يردَّ ما فضله به، وبين أن يكون نصيبه لشريكه، فيكون قد اختار ترك نصيبه بما فضل على شريكه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، الموطأ [٥/ ١١٥٠ و ١١٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>