للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويشبه سيِّدُ العبدِ الجاني في هذا الوقت (١)، إذا اختار تسليم عبده الجاني بترك أن يفتديه بأرش الجناية.

وهذا القول هو أصحَّ عندي وأولى، والله أعلم، وهو الَّذِي حكاه غير واحدٍ من أصحاب مالكٍ.

•••

[٢٨٠٧] مسألة: قال: وإذا كان المكاتَبُ بين الرَّجلين، فترك أحدهما للمكاتَبِ ما عليه، ثمَّ مات المكاتَبُ عن مالٍ، فليست تلك بِعَتَاقَةٍ، ولكن يقتضي الَّذِي لم يَضَعْ ما بقي له، ويقتسمان الفضل (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا وَضَعَ عنه دراهم عليه وليست عتاقَةً، ولو كانت عتاقةً، لكان باقي المال للَّذي فيه الرقّ.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يجب أن يُقَوَّمَ باقي المكاتب على الشَّريك الَّذِي وضع عنه الكتابة، ولو كان ذلك عتقاً، لوجب أن يقَوَّم عليه.

وكذلك لو مات فأدَّى إلى ورثته، كان ولاؤه لمن عقد كتابته، لا لمن قبضها منه بعد موته.

•••


(١) قوله: «الوقت»، كذا في شب، وفي جه: «الموضع».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٥)، الموطأ [٥/ ١١٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>