للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨١٢] مسألة: قال: ومن وُهِبَت له كتابَةُ مُكَاتَبٍ، فلا بأس أن يقاطعه بذهبٍ أو وَرِقٍ أو عَرَضٍ، مثل ما كان يفعل سيّده (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا وُهِبَ له المكاتَبُ أو اشتراه، فقد قام في ذلك مقام بائعه، فجاز له أن يقاطعه، كما كان ذلك جائزاً لبائعه، وكما جاز لمشتري العريَّةِ (٢) أن يبيعها ويأكلها ويتصرَّف فيها كما كانت تجوز للمُعْرِي، فكذلك يجوز لمن اشترى كتابة مكاتبٍ أو وُهِبت له أن يفعل فيها ما كان يفعل سيّده الأوَّل.

•••

[٢٨١٣] مسألة: قال: ومن كاتب مُكَاتَبَاً بطعامٍ، فلا بأس أن يقاطعه بعرَضٍ أو ذَهَبٍ، إذا كان صاحِبُهُ هو الَّذِي يقاطِعُهُ، ونكرهه من غير صاحبه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ صاحبه الَّذِي كاتبه إذا قاطعه من كتابته على شيءٍ، فـ[ـكـ]ـأنَّه إِنَّمَا كاتبه بما انتقل إليه دون الطَّعام الَّذِي كاتبه عليه أو غيره من المال، فجاز ذلك له.

فأمَّا غير صاحبه: فيدخل في ذلك بيع الطَّعام قبل قبضه؛ لزوال معنى الانتقال منه، وبيع الطَّعام قبل قبضه غير جائزٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٩٢].
(٢) قوله: «العَرِيَّةِ»، العرية: هي أن يجعل الرّجل ثمر نخلته لرجلٍ محتاجٍ بأكل ثمرتها سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدوَّنة، ص (٩٦)، المغرب للمطرزي، ص (٣١٣).
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، المدونة [٤/ ١٣٠]، الجامع لابن يونس [١/ ٣٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>