للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك بيع الذَّهب بالذَّهب والوَرِقِ بالورق متفاضلاً أو نسيئةً غير جائزٍ.

•••

[٢٨١٤] مسألة: قال: ولا بأس على من اشترى كتابَةَ مُكَاتَبٍ، أن يقاطعه بمثل ما كان يقاطعه به سيّده (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المشتري قد قام في المكاتَبِ مقام البائع له، فجاز أن يفعل في كتابته ما كان يفعله من المقاطعة.

•••

[٢٨١٥] مسألة: قال: ومن قاطع عبداً، فإن جاء به إلى الأجل، فذلك له، وإلا أُخِّرَ شهراً ونحوه كما يُؤَخَّرُ الغريمُ، فإن جاء به، وإلَّا فلا قَطَاعَةَ له (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يُؤخَّر شهراً ونحوه - حسب ما يراه الإمام -»؛ حَتَّى يحتال فيما عليه من الكتابة أو ما قاطعه عليه منها؛ ليصير إلى الحريّة من غير ضررٍ يلحقه.

فإن وَجَدَ ذلك وإلا فقد عجز؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يؤخِّر سيِّدَهُ عن أداء الكتابة، أو المقاطعة إليه، أو عَجْزِ العبدِ؛ لأنَّ في ذلك ضرراً عليه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، الجامع لابن يونس [٨/ ٩٠٣]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢١٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، ديوان الأحكام الكبرى، ص (٥٢٠)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>