للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨١٦] مسألة: قال: ومن قاطع مُكَاتَبَاً على جاريةٍ، فزعمت أنَّها حامِلٌ منه، فاختصما، فعلى من النّفقة إلى أن يُقْضَى بينهما؟

قال: النّفقة على الَّذِي الجارية في يديه، وإن قُضِيَ بها على المكاتَبِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي في يده الجارية هي على ملكه في الظَّاهر، فهي على ما كانت عليه حَتَّى يُعْلَم زوالها عنه بثبوت الحمل، فالنَّفقة عليه لهذه العلَّة.

•••

[٢٨١٧] مسألة: قال: وليس للمكاتَبِ أن يَنْكِحَ، ولا يُسافر، ولا يخرج من أرض سيّده، إلَّا بإذنه، اشْتَرَطَ ذلك عليه أو لم يشترطه.

فإن شرط عليه: «إن هو فعل، فَمَحْوُ كتابته بيده»، فَفَعَلَ، فليس ذلك بيده، وليرفعه إلى السّلطان، ولا يفسخ الكتابة إلَّا السُّلطان (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة إذنٌ للعبد في التِّجارة، وليست تقتضي إذناً له في النِّكاح، فلا يجوز له أن يتزوَّج بغير إذن سيّده، كما لا يجوز للمأذون له أن يتزوَّج (٣) بغير إذن سيّده.

وكذلك لا تقتضي الكتابَةُ السَّفَرَ، فلا يجوز له أن يسافر إلَّا بإذن سيِّده.

فمتى فعل ذلك، لم يجز فسخ كتابته؛ لأنَّه لا يجوز فسخ الكتابة دون أن


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، النوادر والزيادات [٨/ ١٩١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٦)، الموطأ [٥/ ١١٧٠]، المختصر الصغير، ص (٤٥٧).
(٣) قوله: «للمأذون له أن يتزوج»، كذا في شب، وفي جه: «للمأذون له في التِّجارة أن يتزوَّج».

<<  <  ج: ص:  >  >>