للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يصحّ عجز المكاتب عن أدائها، وليس يُعْلَم ذلك إلَّا بأن ينظر السُّلطان فيه، ويثبت عنده، فيجوز حينئذٍ فسخها.

•••

[٢٨١٨] مسألة: قال: وإذا ولدت المُكَاتَبَةُ من زوجٍ أو من غير زوجٍ، وأبت الأمُّ أن تَقْضِيَ الكتابة والابن قَوِيَ عليها، فليس ذلك لها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عليها أن تفي بما عقدت على نفسها من أداء الكتابة إذا قَوِيَت عليه؛ لأنَّ عقد الكتابة عقدٌ ثابت (٢)، لا يزول إلَّا بعجز المكاتَبِ عن الأداء.

•••

[٢٨١٩] مسألة: قال: ومن عَجَّزَ نفسه وله مالٌ وقوةٌ، فلا يُقبل ذلك منه، فإن فعل ذلك، مضى إذا كان طائعاً، إلَّا أن يكون له ولدٌ - يعني: صغيراً -، فلا يكون له ذلك.

وقد قيل: إنَّه ليس له أن يُعَجِّزَ نفسه إذا كان له مالٌ، وذلك أحبُّ إلينا (٣).

• قد اختلف قول مالكٍ في تعجيز المكاتَبِ نفسَه إذا لم يكن معه ولدٌ صغيرٌ:

(فقال: يجوز إذا اختار ذلك السَّيِّد والمكاتب.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٦).
(٢) قوله: «ثابت»، كذا في شب، وفي جه: «لازم».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٧)، المدونة [٢/ ٤٦٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>