للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه هذا القول: أنَّهما فسخا عقد الكتابة باختيارهما، فجاز لهما ذلك، كما يفسخان عقد البيع والإجارة فيجوز؛ لأنَّ ذلك عقدٌ على معاوضةٍ، كالبيع والإجارة، فجاز فسخهما له إذا لم يتعلَّق بذلك حقٌّ لغيرهما من الولد، فلا (١) يجوز إذا كان في ذلك حقٌّ لغيرها.

(ووجه القول الآخر: «إنَّ ذلك لا يجوز وإن اتَّفقا على فسخها»؛ لأنَّ الكتابة عقد حريَّةٍ، والحريَّةُ يتعلَّق بها حقٌّ لله ﷿، فلا يجوز لهما رفعه.

وهي مخالفةٌ للبيع والإجارة؛ لأنَّهما قد عريا من حقوق الله تعالى، والكتابة بالعتق أشبه، - الَّذِي لا يجوز رفعه ولا إبطاله، وإن اتَّفق على ذلك العبد والسيِّد -.

وكلا القولين له وجهٌ، وهذا القول أشهر قوليه، وهو أصحُّ، والله أعلم.

•••

[٢٨٢٠] مسألة: قال: ومن كاتَبَ عبدَهُ وشَرَطَ: «أنَّ ما وُلِدَ له من ولدٍ فهم عبيدٌ»، فيُفسَخ ذلك، إلَّا أن يشاء السَّيِّد أن يضع ما شَرَطَ من رِقِّ الولد، فتمضى الكتابَةُ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ولد المكاتب من أمَتِهِ بمنزلته في الكتابة؛ لأنَّ حكم ولد الرّجل من أَمَتِهِ أن يكون مثله في الحريَّةِ والرقِّ؛ بدلالة: أنَّ ولد الحرِّ من أَمَتِهِ


(١) قوله: «فلا»، كذا في شب، وفي جه: «ولا».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٧)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>