للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حرٌّ، فكذلك ولد المكاتب من أَمَتِهِ مُكَاتَبٌ مثله، وكذلك ولده من زوجته - إذا كانت معه في كتابته - مُكَاتَبٌ مثله.

ومتى شَرَطَ عليه السيِّد: «أنَّ ولده لا يدخلون في هذه الكتابة»، كان شرطه فاسداً؛ لأنَّهُ شرطٌ خلاف كتاب الله ﷿.

فإن وَضَعَ الشَّرط صحَّت الكتابة؛ لتغليب أمر الحريَّة، ولم يُرفَع عقدها.

وليس يشبه عقد الكتابةِ عقدَ البيع والإجارة الَّذِي لا يجوز ترك ذلك مع الشَّرط الفاسد؛ لأنَّ عقدهما هو على معاوضَةٍ ومُتَاجَرَةٍ، فلا يجوز أن يقعا إلَّا على صحَّةٍ، وعقد الكتابة يقع على الصِّحة وغيرها؛ لأنَّ العتق يقع في الملك الصَّحيح وشبهة الملك، ويلزم الإنسان عتق ملك غيره إذا كان مشاركاً لمُلْكِهِ، وكلَّ ذلك لتغليب العتق ووجوب إنفاذه.

وكذلك هذا في المكاتب مثله، تنفَذ الكتابة إذا شُرِطَ الشَّرط الفاسد فيها.

•••

[٢٨٢١] مسألة: قال: ومن كاتب عبدَاً على ألف درهمٍ: يُعطِي كلَّ شهر ديناراً، فأقام عنهم، ثمَّ جاءهم بمالهم، فأراد أن يحاسبهم بصرف يومه، فقالوا هم: «بل بصرف ذلك اليوم»، فإنَّ الصَّرْفَ صَرْفُ اليوم الَّذِي يدفعه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّراهم على المكاتب؛ لِأَنَّهَا الَّتِي وجبت عليه


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>