للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٢٩] مسألة: قال: وإذا أصيب المكاتَبُ بجُرْحٍ يكون له فيه عقلٌ، أو أحدٌ من ولده، فإنَّ عَقْلَهُم عَقْلُ العبيدِ في قيمتهم، ويُدْفَعُ ما وجب لهم إلى سيِّدهم، ويُحْسَبُ لهم في آخر الكتابة:

• فإن كانت هي تمام ما عليهم، عَتَقُوا.

• وإن كان أكثر، ردَّ الفضل إلى المكَاتَبِ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ عقلَ المكاتب عقل العبد في قيمته»؛ فلأنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيءٌ، فكانت قيمته إذا قُتِلَ قيمة عبدٍ؛ لأنَّ أحكامه في الحدود والمواريث حُكْمُ عبدٍ لا حكم حرٍّ، فكذلك إذا قُتِلَ ففيه قيمة عبدٍ لا دية (٢) حرٍّ.

وقوله: «يُدْفَع ذلك إلى سيّده ويُحْسَب للمكاتب من آخر كتابته»؛ فلأنَّ السَّيِّد له في ذلك حقٌّ؛ إذ هو بدل ما جُنِيَ على عبده، أو بدل عُضْوٍ من أعضاء عبده المكاتب - الَّذِي مُلْكُه للسيِّد -.

ولم يُدْفَع إلى المكاتب؛ لجواز أن يُتْلِفَه ويرجع ناقصاً إلى السيِّد متى عجز، ويكون المكاتَبُ قد أسقط بأداء ذلك بعض ما عليه من الكتابة، فيصل كلُّ واحدٍ إلى غرضه: من الحريَّة للعبد، والأداء للسيِّد، وأن لا يرجع ناقصاً إن عَجِزَ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٨)، الموطأ [٥/ ١١٦٠].
(٢) قوله: «دية»، كذا في شب، وفي جه: «قيمة».

<<  <  ج: ص:  >  >>