للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومتى فضَلَ أرش الجرح (١) عن الكتابة، كان ذلك للمكاتَبِ؛ لأنَّهُ قد صار حرّاً بأداء الكتابة، فكان ما فضل له.

•••

[٢٨٣٠] مسألة: قال: وليس للمكاتب أن يَسْتَقِيدَ مِنْ جُرْحِهِ بغير رضا سيِّده، وإن كان له مالٌ فيه وفاءٌ من كتابته (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّه ليس للمكاتَبِ أن يستقيد من جُرْحِهِ بغير إذن سيّده؛ فلأنَّ في ذلك إتلاف مالٍ للسيِّد فيه حقٌّ.

ألا ترى: أنَّ العبد لا يجوز له أن يستقيد من جُرْحِهِ إلَّا بإذن سيّده، فكذلك لا يجوز للمكاتَبِ؛ لبقية أحكام الرقِّ فيه، حَتَّى يؤدِّي الكتابة.

وكذلك لا يجوز للسيِّد أن يستقيد من جرحِ مُكَاتَبِهِ بغير إذن المُكَاتَبِ؛ لأنَّ المُكَاتَبَ يقول: «أنا آخذ بدله مالاً أستعين به على أداء الكتابة، وفي ترك ذلك عجزٌ لي»، فكان ذلك له.

•••

[٢٨٣١] مسألة: قال: وإذا قُتِلَ المُكَاتَبُ، قُوِّمَ عَبْداً عليه كتابةٌ قد اخْتُبِرَ فيها:

(فَعُرِفَ جَزَاؤُهُ منها، فيزاد في ثمنه.


(١) قوله: «الجرح»، كذا في شب، وفي جه: «الجناية».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>