للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٣٣] مسألة: قال: وإذا أَعْتَقَ المكاتَبَ سَيِّدُهُ عند الموت، فَإِنَّهُ يقوَّم ما بقي عليه من الكتابة وتقام رقبته:

• فإن كانت قيمة الكتابة أقلُّ من قيمة رقبته، وُضِعَ ذلك في ثلث سيِّده.

• وإن كان قيمة رقبته أقلُّ من قيمة كتابته، وضع ذلك في ثلثه.

إنَّمَا يوضع في الثّلث الأقلُّ منها، ثمَّ يخرج حُرّاً بتلك القيمة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ ليتوفَّر حظُّ الثّلث متى وُضِعَ فيه أقلّ من قيمته أو من قيمة الكتابة؛ وليخرج المكاتَبُ حرّاً أيضَاً إذا فعل ذلك.

وليس في ذلك حُجَّةٌ للورثة بأن يقولوا: «اجعلوا في الثّلث الأكثرَ مِنَ القيمة أو الكتابة»؛ لأنَّهُ لو قُتِلَ المكاتَبُ، لَمَا كان على قاتله غير قيمته، وإن كانت أقلَّ من الكتابة، ولو أدَّى الكتابة، لخرج حرّاً وإن كانت أقلَّ من قيمة رقبته.

فلذلك وجب اعتبار الأقلِّ من الكتابة أو القيمة في الثُّلث؛ ليتوفر حظُّ العتق، والوصايا بعده.

•••

[٢٨٣٤] وإن أَوْصَى أن يُكَاتَبَ عَبْدُهُ، وإن أوصى معه بوصايا غيره ليست عَتَاقَةً، خُيِّرَ الورثَةُ:


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٨)، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار [٢٣/ ٣٥٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٥/ ١١٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>