للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• بين أن يدفعوا إلى أهل الوصايا وصاياهم، وتكون كتابة المُكَاتَبِ لهم.

• وبين أن يُسْلِمُوا كِتَابَةَ المكَاتَبِ إليهم، يتحاصُّونَ فيها بقدر وصاياهم، فإن أدَّى عَتَقَ، وإن عجز كان عبداً لهم، وإن مات عن مالٍ كثيرٍ أكثر مِمَّا بقي عليه، فهو لأهل الوصايا، وإن عَتَقَ المُكاتَبُ، فولاؤه إلى عَصَبَةِ الَّذِي عقد كتابته (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ ورثة الميِّتِ بالخيار: بين أن يُخرِجُوا وصيّة الميت وتكون كتابة المكاتب لهم إذا كانت قيمة المكاتَبِ مُحيطةً بالثُّلث كلّه، أو يُسْلِموا كتابة المكاتب إلى أهل الوصايا يتحاصّون فيها بقدر وصاياهم»؛ لأنَّ الوصيَّة قد وجبت في كتابة المكاتَبِ، لا يجوز أن تُنْقَل إلى غيره؛ لجواز أن يؤدِّي المكاتَبُ الكتابة فيصير حرّاً، ولا يجوز إبطال هذه الحريَّة، فإمَّا أخرج الورثة الوصايا، وإمّا أسلموا كتابة المكاتَبِ إلى الموصى لهم، لا بدَّ لهم من أحد هذين الأمرين.

وهذا هو خَلْعُ الثّلث: إذا امتنع الورثة من تنفيذ الوصايا، وقالوا: «هي أكثر من الثُّلث»، يقال لهم: «إمَّا أنفذتم الوصايا، وإمّا أسلمتم الثُّلُث؛ لتعلقّ الوصايا فيه»، كما يجب إسلام رقبة العبد الجاني إن لم يفتده السَّيِّد بأرش جنايته؛ لتعلّق الجناية فيه، وقد ذكرنا هذا في غير هذا الكتاب (٢).

فإذا أسلَمُوا المكاتَبَ إلى المُوصَى لهم، تحاصّوا في كتابته بقدر وصاياهم، فإذا أدَّى الكتابة، صار حرّاً، وكان ولاؤه لمن عقد كتابته؛ لأنَّهُ المعتق له في الحقيقة.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٩).
(٢) ينظر: المسألة [١٩٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>