للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن عجز صار عبداً لأهل الوصايا دون الورثة؛ لأنَّ الورثة قد اختاروا تسليمه إلى الموصى لهم.

•••

[٢٨٣٥] قال: ومن كاتب مكاتَبَهُ على عشرة آلاف درهمٍ، فَوَضَعَ عنه ألف درهمٍ (١)، فَإِنَّهُ يُطْرَحُ في ثلث الميِّت، الأقلّ: من عُشْرِ قيمة رقبته، أو من عُشرِ كتابته.

ولو وَضَعَ عنه نصف كتابته أو ثلثها كان كذلك، ثمَّ يوضع عن المكاتَبِ من كلّ نجمٍ عُشْرُهُ، ويعتق منه عُشْرهُ (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يطرح في ثلث الميِّت، الأقلُّ من: عُشرِ قيمة رقبته، أو من عشر كتابته»؛ لتتوفَّر حصَّة الحريَّة، ويتوفَّر أيضاً على أهل الوصايا حظُّهم، باعتبار الأقلِّ من هذين في الثّلث، وقد بيَّنَّا حُجَّة ذلك.

ثم يعتق المكاتَبُ بقدر ما يصيبه في القيمة من الثّلث، ثمَّ يوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك؛ لأنَّهُ قد صار حرّاً بقدر ما أوصى له سيِّده بعتقه.

•••

[٢٨٣٦] مسألة: قال: وإذا أوصى الرّجل بأن يوضَعَ عن مكاتَبِه ألف درهمٍ من أوَّل كتابته، قُوِّمَ المكاتب قيمة التَّقديم، ثمَّ قُسِمَت تلك القيمة على الآلاف


(١) () في الموطأ [٥/ ١١٧٩]: "فيضع عنه عند موته ألف درهم".
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٩)، الموطأ [٥/ ١١٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>