للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للنّصف الثلثان، وللرُّبع الثّلث بما رجع إليه من حصّة الحريَّة؛ لأنَّ المعتق بعضه إذا مات، كان مالُه لمن له فيه الرقُّ، وليس لمن أعتقه منه شيءٌ.

•••

[٢٨٣٨] مسألة: قال: ومن أعتق مكاتَبَهُ عند الموت: أنَّه (١) إن لم يحمله الثّلث، وُضِعَ عنه من الكتابة بقدر ذلك (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أعتق مكاتبه عند موته، فوجب أن يعتق ذلك كلّه إن حمله الثّلث، وإلَّا فمقدار ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثُلُثِهِ في عتقٍ أو غيره بغير إذن الورثة.

•••

[٢٨٣٩] مسألة: قال: ومن قال: «غلامي حرٌّ، وكاتبوا فلاناً»، بُدِئ بالعَتَاقَةِ، فإن فضل شيءٌ: خُيِّرَ الورثةُ:

• بين أن يُمْضُوهُ مُكَاتباً.

• وبين يُعتِقُوا ما حمل الثّلث منه بَتْلَاً (٣).

• إنَّمَا قال: «يُبْدَأُ بالعتَاقَةِ»؛ لقوَّة سببها ووكود حرمتها.

ولأنَّه عتق عبدٍ بعينه، فكانَتْ أولى.


(١) قوله: «أنَّه»، كذا في شب، وجه، وفي الموطأ [٥/ ١١٨١]: «قال مالكٌ في مكاتبٍ أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميِّت، عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٩)، الموطأ [٥/ ١١٨١]، الاستذكار [٢٣/ ٣٥٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٩)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>